"فإن قال إن وطئتك فما سأملك حر أو فعلي أن أطلقك أو فأنا زان أو فأنت زانية لغا" إذ لا يلزمه بالوطء شيء "ولا يكون قاذفا لها بوطئها" أي بسببه؛ لأن القذف المعلق لا يلحق عارا "لكن يعزر" لها بقوله المذكور؛ لأنه آذها به كما لو قال المسلمون كلهم زناة.
"وقوله إن وطئتك فأنت طالق إن دخلت الدار أو فعبدي حر بعد سنة" أي من الوطء "كقوله إن أصبتك فوالله لا أصبتك" في أنه "لا يكون موليا في الحال" إذ لا يلزمه شيء بالوطء في الحال وإنما يتعلق بسببه الطلاق بالدخول أو الحرية بمضي سنة كما يتعلق اليمين بالله تعالى بالوطء "وينحل الإيلاء بموت العبد" قبل مضي السنة "وخروجه" قبله "عن ملكه" ببيع لازم من جهته أو بغيره إذ لا يلزمه بالوطء حينئذ شيء "لا بتدبيره وكتابته ولا بالاستيلاد" لأمته التي عتقها بالوطء؛ لأن كلا منهم يعتق لو وطئ "فإذا عاد ملكه" في العبد بعد خروجه عنه ببيع ونحوه "لم يعد" أي الإيلاء بناء على الأصح من عدم عود الحنث.
"وإن قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر، فإن وطئ قبل مضي شهر" من آخر تلفظه "انحلت اليمين" ولا عتق لتعذر تقدمه على اللفظ واستشكل انحلالها بالوطء المذكور؛ لأنها لم تتناوله (١)"وإن مضى شهر" مما ذكر "ولم يطأ صار موليا" فتضرب مدة الإيلاء ويطالب في الشهر الخامس قال في المهمات ولا بد أيضا من زمن يسع العتق كما ذكره الفوراني في نظيره من الطلاق "وحين يطأ بعد ذلك" أي مضي شهر "تبين عتقه (٢) قبل الوطء بشهر و" تبين "انفساخ البيع بعتقه إن كان باعه قبل الوطء بدون شهر وإلا" بأن كان باعه قبل الوطء بأكثر من شهر "فينحل الإيلاء" لأنه لو وطئ بعد ذلك لم يحصل
(١) "قوله لأنها لم تتناوله" عدم تناوله ممنوع. (٢) "قوله حين يطأ بعد ذلك يتبين عتقه إلخ" فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين العتق أم كيف صورتها؟ فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد، وإن كانت صيغة نذر كان نذر لجاج وحينئذ فلا تناقض.