العتق قبله لتقدم البيع على شهر ولا يخفى مما مر عن الفوراني اعتبار زيادة على الشهر فيما ذكر بعده وفي معنى البيع كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما.
"وإن طلق حين طولب" بالفيئة أو الطلاق "ثم راجع" أي أعاد مطلقته "ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت منه فجدد" نكاحها فلا تضرب المدة بناء على عدم عود الحنث، وإذا وطئها تبين عتق العبد قبله بشهر، وإن وقع الوطء بصورة الزنا كما صرح ولا حاجة لذكر المطالبة فيما ذكر، وإن ذكرها أصله أيضا
"أو" قال إن وطئتك "فعبدي حر عن ظهاري (١)، فإن كان قد ظاهر" وعاد "صار موليا سواء حلف ناسيا للظهار أو لا"؛ لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه عن الظهار زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء وهي صالحة للمنع عنه.
"ثم إن وطئ" في مدة الإيلاء أو بعدها "عتق عن الظهار" لأن العتق المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فكأنه قال عند الوطء أعتقتك عن ظهاري ويأتي مثله في سائر التعلقات كأن دخلت الدار فأنت حر عن ظهاري "فإن كان لم يظاهر فقد أقر" على نفسه "بظهار فيصير موليا مظاهرا في الظاهر" لا في الباطن فلا يقبل قوله إنه لم يكن مظاهرا مؤاخذة له بإقراره "فإن وطئها" في مدة الإيلاء أو بعدها "عتق في الظهار وإن قال" إن وطئتك فعبدي حر "عن ظهاري إن ظاهرت فلا إيلاء حتى يظاهر" إذ لا يلزم منه شيء بالوطء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء "وبعد الظهار إن وطئ" في مدة الإيلاء أو بعدها "عتق" لوجود المعلق به "لا عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليه" والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده. قال الرافعي: وقد تقدم في الطلاق (٢) أنه إذا
(١) "قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ" احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد من عبيدي حر عن ظهاري؛ لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته. (٢) "قوله: قال الرافعي، وقد تقدم في الطلاق إلخ" كلام الأصحاب في الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير، وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي، وقد يكون بقرينة في كلامه، وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م.