للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علق بشرطين بغير عطف، فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مر، فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى. فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا (١).

"فرع" لو "قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي" هذا "عن ظهاري وهو مظاهر" منها أو من غيرها وعاد "صار موليا" بناء على الأصح من أن من في ذمته إعتاق رقبة فنذر على وجه التبرر أن يعتق العبد الفلاني عما هو عليه فيتعين عليه إعتاقه كما لو نذر ابتداء إعتاقه ويفارق ما لو نذر صرف زكاة إلى معينين من الأصناف أو صوم يوم معين عن يوم عليه حيث لا تتعين الأصناف ولا اليوم بقوة العتق وبأن غرض العتق أولى بالرعاية فلو طلق خرج عن موجب الإيلاء، وكفارة الظهار في ذمته يعتق عنها ذلك العبد أو غيره "فإن وطء" في مدة الإيلاء أو بعدها "وأعتقه عن ظهاره خرج" عن عهدة "يمينه ويجزئه عن الظهار" و "إن أعتقه عن اليمين لم يجزئه عن الظهار" فيلزمه الإعتاق عنه، وإن أعتقه عنهما لم يجزئه عن واحد منهما للتشريك، وإن لم ينو شيئا منهما فالظاهر إجزاؤه عن اليمين ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا (٢).

"فصل" لو "قال إن وطئتك طالق ثلاثا" أو فأنت طالق فهو إيلاء؛ لأن وقوع الطلاق بالوطء يمنع عنه "فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة" في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ولا يمتنع من الوطء بتعليق الطلاق؛ لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير محرم لكونه واجبا وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة (٣) "فلو استدام" الوطء ولو عالما بالتحريم "فلا حد عليه" لإباحة الوطء ابتداء "ولا مهر" عليه؛ لأن وطأه وقع في النكاح "وإن نزع، ثم أولج وهي" أي: المسألة


(١) "قوله فالظاهر أنه لا يكون إيلاء مطلقا" لكن الأوفق بما فسر به آية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي س.
(٢) "قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة" أشار إلى تصحيحه.