للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مفروضة في" تعليق "طلاق الثلاث، فإن جهلا التحريم" للاستدامة "فوطء شبهة" فلا حد فيه وعليه المهر ويثبت النسب والعدة "كما لو كانت رجعية، فإن علماه فزنا" فيلزمهما الحد ولا مهر ولا نسب ولا عدة "فإن أكرهها" على الوطء "أو علم" التحريم "دونها فلها المهر" ولا حد عليها بل عليه "ولو علمت" ذلك "دونه وقدرت على الدفع حدت ولا مهر" لها

"فرع" لو "قال" لها "قبل الدخول" بها "إن وطئتك فأنت طالق فمول وتطلق بالوطء" طلاقا "رجعيا" لأنه وإن وقع مقارنا للصفة فالوطء الجاري يقتضي العدة فيكون الطلاق مع العدة وهو مثبت للرجعة فلا يمنعها قال الرافعي وربما قيل الوطء مقرر والطلاق مبين فيهما، وإن اجتمعا غلب جانب المقرر للنكاح وقد شبهت المسألة بما لو قال العبد لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيد إذا مت فأنت حر فمات سيده لا يحتاج نكاحها إلى محلل لمقارنة الطلقتين العتق.

"فصل" لو "قال إن وطئتك فضرتك طالق فوطئها" في المدة أو بعدها "طلقت الضرة" لوجود الوصف "وانحل الإيلاء"؛ لأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك "وإن طلق الضرة" طلاقا بائنا "انحل الإيلاء" لذلك "لا رجعيا" فلا ينحل الإيلاء حتى لو وطئ المخاطبة طلقت الضرة "ولا يعود بالتجديد" لنكاحها "إن بانت حكم الإيلاء" لعدم عود الحنث "وإن طلقت هي" أي المخاطبة "سقطت مطالبتها ما لم يراجعها" فإن راجعها بعد عاد حكم الإيلاء ولا يعود بتجديد نكاحها إن بانت "ويبقى طلاق الضرة معلقا بالوطء" للمخاطبة "فتطلق به ولو كان زنا"

"ولو قال" لامرأتيه "إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق ونواها" أي إحداهما "وامتنع" بعد المدة "من البيان" لها "و" من "الفيئة طلق القاضي" عليه "المنوية" نيابة عنه؛ لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة فإذ امتنع ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل "وله مراجعتها قبل البيان"؛ لأنها معلومة عنده وقول الأصل لا تصح رجعتها على الإبهام سبق قلم نبه عليه في المهمات "فإن وطئ" إحداهما "قبل البيان لم يحكم بطلاق الأخرى للشك" في أن التي نواها هي الموطوءة أو الأخرى "ويؤمر بالبيان، فإن قال أردت الأخرى بان أنه