للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مول من الأخرى" عملا بإرادته "فتطالبه" الأخرى "بالفيئة أو الطلاق، فإن وطئها طلقت الموطوءة أولا، وإن قال أردت الموطوءة طلقت الأخرى وانحل الإيلاء ولو أبهم" المولي منها بأن لم ينو إحداهما "فكما لو قال" لنسائه "لا جامعت واحدة منكن وأراد واحدة" منهن "مبهمة وسيأتي" حكمه "وإن قال كلما وطئت إحداكما فالأخرى طالق ووطئ إحداهما تخلص من الإيلاء" الأول "وطلقت الأخرى" ولا يتخلص بالكلية من إيلاء الأخرى، وإن سقطت مطالبتها في الحال بوقوع الطلاق لبقاء اليمين في حقها واقتضاء اللفظ التكرار فإذا راجعها عاد فيها حكم الإيلاء.

"فصل القرب من الحنث ليس بإيلاء" إذ لا يتعلق به لزوم شيء ولا يلحقه به ضرر "فلو قال لأربع والله لا أجامعكن فلا حنث إلا بوطء" وفي نسخة بوطئهن "كلهن" لا بوطء بعضهن، وإن قرب من الحنث؛ لأن اليمين معقود على الكل فهو كما لو حلف لا يكلم زيدا أو بكرا أو عمرا ويلزمه بوطئهن "كفارة واحدة" لأن اليمين واحدة "ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا" منهن (١) "ولو في الدبر فيقع الإيلاء على الرابعة لتعلق الحنث بها" أي بوطئها "فإن ماتت واحدة" منهن "ولم يطأها انحلت اليمين" الشاملة للإيلاء لتعذر الحنث ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت؛ لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما يقع في الحياة "فإذا أبان واحدة" منهن "أو ملكها وأعتقها" قبل الوطء "ثم وطئ الثلاث، ثم نكحها انحل الإيلاء" لعدم عود الحنث وانحلاله لا يتوقف على وطء ولا نكاح وترتب نكاحها على وطء ليس بشرط فلو عطف بالواو كان أولى "لا اليمين" فلا تنحل حتى لو وطئها بعد البينونة لزمه كفارة؛ لأن اليمين تتناول اليمين الحلال والحرام ومسألة الملك والإعتاق من زيادته.

"فرع" لو "قال لأربع والله لا أجامع مع واحدة منكن وأراد كل واحدة" منهن "وكذا لو لم يرد شيئا صار موليا منهن" عملا بإرادته في الأولى وحملا له على عموم السلب في الثانية فإن النكرة في سياق النفي تعم "فلو وطئ واحدة" منهن "حنث" لأنه خالف قوله أجامع واحدة منكن "وانحل الإيلاء


(١) "قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن" شمل وطأهن بالزنا بأن يطلقهن قبل وطئهن، ثم يطأهن.