واليمين في حق الباقيات" (١)، وفيه بحث يعلم من كلام الأصل الآتي مع جوابه قريبا "ومن طلقها" من الأربع "سقطت مطالبتها" وبقي الإيلاء في حق الباقيات "فإن راجعها ضربت المدة ثانيا، وإن أراد واحدة منهن نظرت، فإن عين" ها "فليبينها كما في الطلاق" فإن بينها "فللباقيات" إن كذبته "تحليفه، فإن أقر لهن" بأن أقر لكل منهن بأنه نواها "أو نكل" عن اليمين "وحلفن وأخذناه" بموجب الأقارير.
"فإن وطئهن" في صورة إقراره "تعددت الكفارة" عملا بتعدد أقاريره "لا في صورة النكول" والحلف فلا يتعدد؛ لأن بيمينهن لا تصلح لإلزامه الكفارة واليمين المردودة، وإن كانت كالإقرار تعطي حكمه من كل وجه ومن ثم لا يضر لزوم أنه يكون موليا منها ولا يخالف محذورا ولا كفارة "وإن قال لثلاث" من الأربع "لم أردكن" أو ما آليت منكن "تعينت الرابعة" للإيلاء "وإن أبهم" المولي منها "فهو مول من واحدة" منهن مبهمة فيؤمر بالتعيين كما في الطلاق "فإن عين" واحدة "لم يحلفه الباقيات" ولا تنازعه "ويضرب لها المدة من" وقت "اللفظ" لا من وقت التعيين كما في وقوع الطلاق المبهم "وإن لم يعين طالبه الجميع بعد" مضي المدة "بالفيئة أو الطلاق" واعتبر طلب الجميع ليكون طلب المولي منها حاصلا "فإن امتنع" منهما "طلق القاضي إحداهن" مبهمة "ومنع منهن حتى يعين" المطلقة "فلو راجعها قبل التعيين لم تصح" الرجعة وهذا من زيادته هنا "ثم إن فاء" إلى بعضهن "أو طلق بعضهن قبل التعيين لم ينحل الإيلاء" لاحتمال أن المولي منها غيرهن "وإن قال طلقت من آليت منها انحل الإيلاء ولزمه التعيين" للمطلقة ولو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحد لحصول الحنث بوطء كل واحدة فإن معناه عموم حصول لوطئهن بخلاف قوله لا أجامعكن كما مر فإن معناه سلب العموم أي لا يعم وطئي لكن وتضرب المدة في الحال فإذا مضت فلكل المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإذا طلقهن
(١) "قوله: وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الإيلاء إلخ"؛ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة؛ لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل حنث حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي.