للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني: المياه وهي قسمان: مختصة" ببعض الناس "وغيرها فغير المختصة كالأودية، والأنهار" والسيول "فالناس فيها سواء" لخبر "الناس شركاء في ثلاثة في الماء، والكلأ، والنار" رواه ابن ماجه بإسناد جيد (١) "وإن ضاق المشرع" على اثنين مثلا "وقد جاءا معا قدم العطشان" لحرمة الروح ثم إن استويا في العطش، أو في غيره أقرع بينهما كما ذكره الأصل قال الماوردي والروياني وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا ارتووا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة؛ لأنهما جنسان "ثم" إن جاءا مترتبين قدم "السابق" بقدر كفايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه، والمسبوق عطشانا فيقدم المسبوق كما يفيده كلام الأصل.

"ومن حاز منه شيئا في إناء، أو حوض (٢) ملكه" فليس لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب فلو أعاد ما حازه منه إليه لم يصر شريكا فيه بالاتفاق نقله في البيان في باب الأصول والثمار "وإن دخل الماء" أي شيء منه "ملكه لم يجز" لغيره "الدخول إليه بلا إذن" منه لامتناع دخول ملكه بغير إذنه "فلو أخذه رجل" ولو بعد دخوله ملكه "بلا إذن ملكه" وإذا خرج من ملكه أخذه من شاء نعم إن حوط عليه المالك كأن كان في دار وأغلق عليه بابها، قال


(١) رواه ابن ماجه "٢/ ٨٢٦" كتاب الأحكام، باب المسلمون شركاء في ثلاث، حديث "٢٤٧٣" بلفظ: "المسلمون شركاء … "، وهو حديث صحيح.
(٢) قوله: ومن حاز منه شيئا في إناء، أو حوض" أي أو نحوه كبركة قال ابن الصلاح في فتاويه الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه.