للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقع للمالك وهو غير متبرع (١) به "والحاصل" مما استخرجه "في الجميع" أي جميع الصور "للمالك" لأنه هبة مجهول وبما تقرر علم أن العقد فاسد بخلاف ما لو عين كأن قال إن استخرجت منه كذا فقد جعلت لك عشرة دراهم فإنه يصح كما قاله في المطلب؛ لأنه جعالة صحيحة.


(١) "قوله: وهو غير متبرع به" يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ منه فإن الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ منه وإلا فلا شيء له؛ لأنه غير طامع في عوض.