للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة (١) ومن لا تلزمه

"ولوجوبها خمسة شروط" الأول وليس مختصا بها "التكليف فتلزم السكران" المتعدي بسكره جرى تبعا للإسنوي (٢) على أنه مكلف وليس كذلك كما أفهمه كلام الروضة هنا ونقله في الطلاق عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف، وإنما صح عقده; لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع فلا تلزمه الجمعة كغيرها وإنما يلزمه قضاؤها كما ذكره بقوله "ويقضيها" وجوبا بعد زوال سكره كغيرها "ظهرا" فمن عبر كالنووي في مجموعه هنا بأنها تجب عليه مراده وجوب انعقاد سبب "دون المغمى عليه" ونحوه كصبي فلا تلزمهما الجمعة كغيرها من الصلوات ولما مر قبيل الباب السابق "و" الثاني "الحرية فلا تلزم من فيه رق، وإن كوتب" أو كان مبعضا، وإن وقعت في نبوته حيث تكون مهايأة لخبر أبي داود السابق في المحل المذكور آنفا ولاشتغاله بخدمة سيده فأشبه المحبوس لحق الغريم

"و" الثالث "الذكورة فلا تلزم الخنثى" ولا الأنثى للخبر السابق في الأنثى وقياسا عليها في الخنثى ولاحتمال كونه أنثى فلا تلزمه بالشك.

"و" الرابع "الإقامة فلا تلزم مسافرا" سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه (٣) نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته; لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا يعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه (٤) فمحل عدم لزومها في غير. . . . . . . . . . .


(١) "الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة"
(٢) "قوله جرى تبعا للإسنوي" أي وغيره قوله للخبر السابق في الأنثى" وللمحافظة على الستر; ولأنه لما سقطت بالرق، وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة، وهي نقص لا يزول
(٣) "قوله لاشتغاله بالسفر وأسبابه" ولما رواه تميم الداري قال "سمعت رسول الله يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر" أخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت
(٤) "قوله ذكره البغوي في فتاويه" أشار إلى تصحيحه.