هذا (١)"لكن تستحب له وللعبد" بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى "والصبي" إن أمكن
"و" الخامس "الصحة ونحوها" من الخلو من الأعذار الآتية "فلا تلزم مريضا" للخبر السابق "و" لا "ذا عذر يلحق به"(٢) أي بالمرض المفهوم من المريض "إلا إن حضروا" أي ذوو الأعذار من المريض ونحوه "في الوقت ولم يتضرروا" بأن لم يزد مرضهم "بالانتظار" فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم; لأن المانع في حقهم مشقة الحضور فإذا تحملوها وحضروا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا الجمعة أم الظهر "فإن تضرروا" بالانتظار أو لم يتضرروا لكن حضروا قبل الوقت "فلهم الانصراف" وبحث السبكي والإسنوي عدم جواز انصرافهم في الثانية كما يجب السعي فيها على غير المعذورين ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه "كغيرهم" من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم، وهي لا ترتفع بحضورهم "إلا إن أقيمت الصلاة"(٣) فليس للمعذورين الانصراف
"فإن أحرم بها المريض والمسافر" ونحوهما "وكذا المرأة والعبد" والخنثى "أجزأتهم"; لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة "وحرم الخروج منها" ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض
(١) "قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا" جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما (٢) "قوله وذا عذر ملحق به" من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما سيأتي "فرع" لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال إنه يحضر ولا يحنث; لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث; لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة، وهو الظهر (٣) "قوله إلا إن أقيمت الصلاة" نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه