للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع الأعذار المرخصة في ترك الجماعة (١)

مما يتصور منها في الجمعة "مرخصة في ترك الجمعة" وقد تقدم بيانها ثم "وتلزم زمنا وشيخا هرما" إن "وجدا مركوبا" ولو آدميا "لا يشق (٢) " ركوبه "بملك أو إجارة أو إعارة كأعمى وجد قائدا" ولو متبرعا أو بأجرة لانتفاء الضرر فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنها لا تلزمه وقال القاضي والمتولي إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته وضعفه الشاشي (٣) وحمله العمراني على من اعتاد المشي إلى موضع الجمعة وحده

"فرع" إذا وجدت "قرية فيها أربعون" كاملون "تلزمهم الجمعة" كما علم مما مر "فإن صلوها في المصر سقطت" عنهم سواء أسمعوا النداء منه أم لا "وأساءوا" بذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم والمراد بالإساءة هنا التحريم (٤) كما صرح به البغوي والمحاملي والروياني وكلام الرافعي يفهمه فإنه ذكر في القصاص ما يؤخذ منه أن لفظة أساء للتحريم لكن صرح جماعة بالجواز منهم الشيخ أبو


(١) "قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ" لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة; لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم; لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا; لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك; لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما
(٢) "قوله وجد مركوبا لا يشق" أي مشقة المشي في الوحل
(٣) "قوله وضعفه الشاشي" والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد.
(٤) "قوله والمراد بالإساءة هنا التحريم" أشار إلى تصحيحه.