حامد فقال: الأفضل أن يصلوا بقريتهم وقال ابن الصباغ: هم بالخيار وتحرير القول في أساء أنها إنما تدل على التحريم بقرينة
"فإن كانوا أقل من أربعين أو أهل خيام" مثلا "ونداء بلد الجمعة يبلغهم لزمتهم"، وإن لم يبلغهم فلا لخبر "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود بإسناد ضعيف لكن ذكر له البيهقي شاهدا بإسناد جيد قال في المجموع: فإن حضر من لم يبلغه النداء فله أن ينصرف مع الكراهة بخلاف من لم يبلغه في البلد يلزمه الحضور قطعا "والمعتبر نداء صيت" أي عالي الصوت "يؤذن كعادته" في علو الصوت "وهو على الأرض في طرفها" أي طرف البلدة "الذي يليهم والأصوات هادئة والرياح راكدة" واعتبر الطرف الذي يليهم; لأن البلدة قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافها النداء بوسطها فاحتيط للعبادة واعتبر هدوء الأصوات والرياح لئلا يمنعا بلوغ النداء أو تعين عليه الرياح "لا على عال" أي يعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال; لأنه لا ضبط لحده "إلا" أن تكون البلدة "في أرض بين أشجار" كطبرستان (١) فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفي ذلك مانع فلا حاجة إلى استثنائه وعبارته أعم من تقييد الأصل بطبرستان "و" المعتبر "أن يكون المصغي" للنداء "معتدل السمع (٢) فإن سمعه لزمتهم" وإلا فلا وخرج بالمعتدل الأصم ومن جاوز سمعه حد العادة "وإن لم يسمعوا النداء لكونهم في وهدة" من الأرض ولو كانوا باستواء سمعوا "أو سمعه الأبعد لكونهم على قلة" من جبل ولو كانوا باستواء لم يسمعوا "لزمت من في الوهدة فقط" أي دون من على قلة الجبل اعتبارا بتقدير الاستواء والخبر السابق محمول على الغالب ولو أخذ بظاهره للزمت البعيد المرتفع دون
(١) "قوله كطبرستان" ضبطها النووي في تهذيب الأسماء واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء والباء وإسكان الراء وفتح السين (٢) "قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع" هل يشترط أن يسمع سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن أبي شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان