للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" "لا قسم للإماء" ولو متولدات قال تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه (٣) "و" لكن "يستحب العدل بينهن" لئلا يحقد بعضهن على بعض "وعدم التعطيل" لهن ليأمن الوقوع فيما لا ينبغي "ويقسم لذوات الأعذار" من الزوجات كما يقسم لغيرهن "كالرتقاء"


(٣) "قوله فلا يجب القسم فيه" لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع بالعنة.