للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقرناء والحائض (١) والجذماء والبرصاء (٢) "والمجنونة إن أمنت" أي أمن شرها. "و" يقسم "للمراهقة والمظاهر منها" والمولى منها لأن الغرض الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الاستمتاع "لا معتدة عن شبهة" لتحريم الخلوة بها "و" لا "ناشزة" كأن خرجت من مسكنه أو أراد الدخول إليها فأغلقت الباب ومنعته فلا قسم لها كما لا نفقة "و" لا "مدعية للطلاق" هذه أدخلها الأصل في الناشزة فلو قال المصنف كمدعية للطلاق لوافقه "- ونشوز المجنونة يسقط حقها" من القسم (٣) كنشوز العاقلة لكنها لا تأثم كما صرح به الأصل "والأولى" للزوج في القسم على زوجاته "أن يطوف عليهن" اقتداء به وصونا لهن عن الخروج "وله أن يستدعي بهن" بزيادة الباء بأن يدعوهن إلى مسكنه (٤) "لا إلى منزل إحداهن" فليس له ذلك لما فيه من المشقة ومن الجمع بين ضرتين بمسكن واحد بغير رضاهما "ولا يأتي بعضا" منهن "ويدعو بعضا" إلى مسكنه لما فيه من التخصيص. والنص على أن له ذلك يحمل على ما إذا كان ثم عذر مما يأتي.

"فإن أقرع" بينهن "لمن تدعى" إليه "أو بعد بيت المدعوة أو كانت عجوزا وتلك" أي التي يأتيها "شابة فحلف عليها فله ذلك" أي ما ذكر من دعاء بعضهن بالقرعة وإتيان قريبة البيت والشابة أما في الأولى فكالمسافرة ببعضهن بالقرعة وأما في الأخيرتين فللمشقة عليه في الإتيان إلى البعيدة ولخوفه على الشابة "فإن اشتغلت


(١) "قوله والحائض" أي والمتحيرة.
(٢) "قوله والبرصاء" أي والمريضة واستثنى في الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه.
(٣) "وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ" وهذا يفهم أن القسم دائر مع النفقة وقد صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والأمة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي السابقة وأضاف إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي أيضا بحثا وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله بأن يدعوهن إلى مسكنه" لو كان في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته إلى مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الأذرعي. لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه.