للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الإجابة" إلى دعائه لها "لحاجتها فهي ناشزة" لمخالفتها الواجب "أو" اشتغلت عنها "لمرض فحملها" إليه إن أراد واجب "عليه وإن سافرت" دونه ولو لحاجته "سقط حقها (١) لا" إن سافرت "لحاجته بإذنه فيقضي" لها ما فاتها "من حق الباقيات".


(١) "قوله وإن سافرت سقط حقها" هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه.