للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الخامس في الاختلاف"

لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق بيمينه (١)، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع صرح به الأصل "وإن اختلفا فقال الزوج" وقد خالع إحدى زوجتيه وأجابته إحداهما "للمجيبة قصدت ضرتك بالخلع" وقالت المجيبة بل قصدتني


(١) "قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق بيمينه إلخ" لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضى له بالعوض.