خمر وطلقها عليه فإنه يقع بائنا بمهر المثل والفرق أن الزوجة تبذل المال لتصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال والأب والأجنبي متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع.
"ولو قال" الأب أو الأجنبي لزوجها طلقها "بهذا العبد" وهو لها "ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وقع" الطلاق بائنا "لمهر المثل ولو علم الزوج" أنه عبدها لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب سواء أقال مع ذلك وعلي ضمانه أم لا "وإن قال" له "الأب: طلقها وأنت بريء من صداقها (١) ففعل وقع رجعيا" ولا يبرأ من صداقها ولا شيء على الأب إذ ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيئا فلما فات العوض أشبه السفيه. "فلو التزم مع ذلك درك براءته" أي الزوج كأن قال وضمنت براءتك من الصداق "بانت ولزمه مهر المثل" لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب (٢)"فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق" لأن الصفة المعلق عليها لم توجد.
(١) "قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ" قال البلقيني في اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله ﵊ "فإن باعه فهو أحق بالثمن" قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا ا هـ ما قاله هو مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س. (٢) "قوله فكان كخلعها بمغصوب" إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين البراءة غير ممكن.