للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إلا إن قصد الاستقلال" بالخلع ولا يرجع عليها كما لو لم توكله فاستثنى منه صادق بما إذا قصد الوكالة وهو ظاهر وبما إذا لم يقصد شيئا لأن منفعة الخلع لها فوقع لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى لأنه المباشر وقول الأذرعي وغيره ما ذكر في الثانية أصله للغزالي وهو سبق قلم. فالذي جزم به إمامه أنه لا يرجع عليها اشتباه فإن كلام الغزالي فيما إذا لم يخالف الوكيل المرأة فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيه ومسألة قصد الاستقلال من زيادة المصنف ويفهم منها بالأولى حكم ما لو صرح بالاستقلال الذي اقتصر عليه الأصل.

"وللأجنبي أن يوكل الزوجة لتختلع عنه" فتتخير هي بين الاختلاع لها والاختلاع له بأن تصرح أو تنوي كما مر في عكسه فإن أطلقت وقع لها لأن منفعته لها كما مر "فإن قال" لها "سلي زوجك طلاقك بألف ولم يقل علي فليس بتوكيل" حتى لو اختلعت كان المال عليها "بخلاف قولها له" ذلك فإنه توكيل وإن لم تقل علي لأن منفعة الخلع لها "وإن قال" لها سلي زوجك طلاقك بألف "علي ففعلت ونوت الإضافة إليه" أو تلفظت بها كما فهم بالأولى وصرح به الأصل. "فالمال عليه وإلا فعليها" وقول الأجنبي للأجنبي سل فلانا يطلق زوجته على ألف كقوله للزوجة فيفرق بين قوله علي وعدمه صرح به الأصل.

"فإن أضاف" الأجنبي "الخلع إليها" مصرحا "بالوكالة كاذبا" بأن تبين كذبه "لم يقع" طلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما فأشبه ما لو كان الخطاب معها فلم تقبل نعم إن اعترف الزوج بالوكالة بانت باعترافه ولا شيء له "وأبوها كالأجنبي" فيما ذكر فإن اختلعها بماله فذاك "وإن كانت صغيرة" أو بمالها وصرح بنيابة كاذبا أو بولاية لم يقع الطلاق لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك إذ الولاية لا تثبت له التبرع بمالها وإن صرح بالاستقلال فكالخلع بمغصوب لأنه غاصب لمالها صرح بذلك الأصل وعنه احترز المصنف بقوله "فإن قال الأب أو الأجنبي" للزوج "غير متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدها أو على هذا المغصوب أو الخمر" فطلقها على ذلك "وقع رجعيا" كخلع السفيه لأن كلا منهما محجور عليه في مالها كالسفيه وهي لم تلتزم مالا ولا يمكن مطالبة واحد منهما والزوج مستقل بالطلاق فيقع رجعيا. "بخلاف التماس كبيرة" من زوجها طلاقا بمغصوب أو