والتعبير في الجواب بقول الأصل فطلقها في الغد إجابة لها وعليه لو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى وإلا فلا. وكذا ينبغي أن يقال فيما تصرف فيه المصنف "فإن تعذر الطلاق" بعد وجود الصفة المعلق عليها "بفراق ونحوه" كموت "قبل وجود الصفة رده" أي المسمى كما لو تعذر تسليم المسلم فيه وقوله ونحوه من زيادته.
"الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي (١) وهو من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة" ومن جانب الزوج معاوضة فيها معنى التعليق كما مر ذلك في مخالعة الزوج مع الزوجة وجاز خلع الأجنبي لأنه فداء كالتزام المال ليعتق السيد عبده وقد يكون له فيه غرض كأن يكون الزوج سيئ العشرة "فإن قال" له "أجنبي طلق امرأتك ولك ألف ففعل لزم ذمته" الألف ووقع الطلاق بائنا "حرا كان أو عبدا" كالزوجة فإنه يصح اختلاعها حرة كانت أو أمة "فإن كان سفيها وقع" الطلاق "رجعيا"(٢) كما لو اختلعت سفيهة نفسها.
"ولو قال" شخص لآخر "بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف" أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل "لغا" ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع "ووكيلها في الخلع إن صرح" فيه "بالوكالة لم يطالب" بالعوض وإنما المطالب به هي بخلاف وكيل المشتري "وإلا" أي وإن لم يصرح بالوكالة "طولب" به كما تطالب هي به "ورجع عليها" إذا غرمه كوكيل المشتري
(١) "قوله الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ" لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله بخلاف الأجنبي. "فرع" لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في ذمتي فأجابه الزوج قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الأجنبي فقال له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح أنه يقع رجعيا. (٢) "قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا" من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد.