أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي "والإشراك" مصدر أشركه أي صيره شريكا "من اشترى شيئا وقال لعالم بالثمن" قال الزركشي أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله "وليتك العقد (٣) فقبل ملكه" أي المبيع "دون زوائده المنفصلة" كالمشترى بغير تولية "بمثل الثمن" الأول جنسا وقدرا و صفة "أو بعضه إن حط عنه" بضم الحاء (٤)"البعض" الآخر ولو قبل لزوم البيع أو بعد التولية وشمل
(٣) "قوله وليتك العقد" سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك كما قاله الجرجاني وغيره. (٤) "قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ" لأن معنى قوله وليتك العقد لا أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي المعتبر فيه التماثل.