للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلامه حط البائع ووارثه ووكيله (١) وعبارة الشيخين (٢) إن حط عنه البائع ولعله جرى على الغالب "فإن حط" عنه "الكل قبل التولية" ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها "لم تصح" (٣) التولية لأنها حينئذ بيع بلا ثمن وقول السبكي تبعا لابن الرفعة إن كان الحط بعد اللزوم أي للبيع بلفظ الإبراء فتتجه الصحة فيه نظرا لأن الحط في المعنى إبراء بل عبر عنه المتولي به ولم يقولوا فيه بذلك "أو بعدها" وبعد لزومها (٤) "صحت وانحط" الثمن عن المتولي لأنها وإن كانت بيعا جديدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول فهي في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما سيأتي "ويلزم التولية جميع أحكام البيع لكن العلم بالثمن يكفي عن ذكره" لأن خاصيتها البناء على الثمن الأول وإذا لزمها أحكام البيع "فتتجدد بها الشفعة" إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع وقضية كونها بيعا (٥) أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا لكن قال الإمام (٦) ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه إذا قلنا يلحقه الحط وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي (٧).

"فرع يشترط" في التولية "كون الثمن مثليا" ليأخذ المولى مثل ما بذل


(١) "قوله ووارثه ووكيله" أي والموصى له بالثمن والمحتال به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع.
(٢) "قوله وعبارة الشيخين" أي في الشرح والروضة.
(٣) "قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح" لو عبر المصنف بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س.
(٤) قوله وبعد لزومها" وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد.
(٥) "قوله وقضية كونها بيعا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله لكن قال الإمام إلخ" وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ليس كالواقع وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي اشترى منه. ا هـ. لا يرده إلا على المولى.
(٧) "قوله وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي" ليس له مطالبته.