للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"فإن اشترى" وفي نسخة اشتراه "بعرض لم يصح أن يوليه" أي العقد "إلا من انتقل العرض إليه" ملكا "فإن قال المشتري بالعرض قام علي" بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي "وذكر القيمة" مع العرض كما سيأتي في المرابحة "جاز" والترجيح من زيادته وعبارة الأصل ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع فوجهان (١) "فلو كذب" المولى في إخباره بالثمن "فكالكذب" فيه "في المرابحة" وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة وقيل يحط قولا واحدا

"فرع" قال ابن الرفعة ظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها (٢) وأن يقال يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة انتهى

"فصل والاشتراك هو أن يقول" المشتري لمن مر في التولية "أشركتك في المبيع" (٣) وهو بيع فتترتب عليه أحكامه "فإن صرح بالمناصفة أو غيرها" من الكسور كقوله أشركتك في نصفه أو ثلثه "صح وكذا لو أطلق" الإشراك يصح "ويحمل عليها" أي المناصفة كالإقرار وقضية كلامه كغيره أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام (٤) وغيره ولا بد في الإشراك من ذكر البيع بأن يقول


(١) "قوله فوجهان" وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح.
(٢) "قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع" لو باع الولي غير الأب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر لأنه صار كالمشتري لنفسه. ا هـ. يجوز له ذلك.
(٤) "قوله لكن قال الإمام إلخ" قال شارح مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه "تنبيه" قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني.