للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي إسرائيلية وغيرها وقد أخذ في بيانها فقال "يصح نكاح الإسرائيليات من اليهود والنصارى" إلا ما يأتي استثناؤه وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق (٢) بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام "وكذا غيرهن" من اليهود والنصارى "ممن دخل قومها" أي آباؤها أي أولهم في ذلك الدين "قبل النسخ والتبديل" له "أو قبل النسخ" وبعد التبديل "و" لكنهم "تجنبوا المبدل" يصح نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا "لا" إن دخلوا "بعدهما" أي بعد نسخه وتبديله أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يتجنبوا المبدل كما فهم مما مر. فلا يحل نكاحها لسقوط فضيلته وحرمته بالنسخ في الأوليين وبالتبديل المذكور وفي الثالثة "وكذا" لا يحل نكاحها "إن جهل الحال" وفي نسخة حالهم أي دخول قومها في ذلك الدين قبل ما ذكر أخذا بالأغلظ "ولو جهل حال آباء الإسرائيليات" في أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل ما ذكر في غير الإسرائيليات ت أو علم دخولهم فيه بعد تحريفه وقبل نسخه "لم يحرمن" لشرف نسبهن "بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها" في ذلك الدين "بعد دين الإسلام" أي بعد بعثة نبينا


(٢) "قوله وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق إلخ" قال الطوفي وجميع الأنبياء من بني إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب فإنه ليس من بني إسرائيل بل هو من بني العيص بن إسحاق فأيوب ابن أخي إسرائيل وهو ابن عم إسرائيل ومنهم آدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل وهود ويعقوب ومحمد وعليهم أجمعين.