ﷺ كما عبر به الأصل (١) وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود (٢) بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا ﵊ حلت مناكحتهن لشرف نسبهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليين كما مر.
"فرع من وافق اليهود من السامرة" وهي طائفة منهم "أو" وافق "النصارى من الصابئين" وهم طائفة منهم "في الأصول" أي أصول دينهم "ناكحناهم" بالشرط السابق "وإن خالفوهم في الفروع"; لأنهم مبتدعة فهم كمبتدعة أهل القبلة (٣) نعم إن كفرهم اليهود والنصارى حرمت مناكحتنا لهم كما نقله الأصل عن الإمام "لا إن شككنا" في موافقتهم لهم في الأصول أو علمنا مخالفتهم لهم فيها كما فهم بالمخالفة مما مر وبالأولى من هنا فلا تحل مناكحتنا لهم وسميت الأولى سامرة لنسبتها إلى أصلها السامري عابد العجل والثانية صابئة قيل لنسبتها إلى صابئ عم نوح ﵇ وقيل لخروجها من دين إلى آخر وإطلاق الصابئة على ما قلنا هو المراد وتطلق أيضا على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار وقد أفتى الإصطخري والمحاملي بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم فبذلوا له أموالا كثيرة فتركهم وظاهر أن هؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم ولا يقرون بالجزية.
(١) "قوله أي بعد بعثة نبينا ﷺ كما عبر به الأصل" قال في الروضة كأصلها في باب عقد الجزية والتهود بعد بعثة عيسى ﷺ كالتهود والتنصر بعد بعثة نبينا ﷺ على الأصح. وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للإسرائيلي وغيره وهما مبنيان على أن شريعة عيسى هل نسخت شريعة موسى أو خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي وقضية كلام الشيخين أن الصحيح الأول وعن الشافعي أن كل شريعة نسخت التي قبلها فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى وشريعتنا نسخت جميع الشرائع قال وقال السبكي والمشهور عند المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك. ا هـ. فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا غيرهم ا هـ. فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل. (٢) "قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود إلخ" ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار. (٣) "قوله فهم كمبتدعة أهل القبلة" قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا قطعا.