للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة "السادسة: " لو "ادعى" شخص "رق بالغ (١) فقال أنا حر الأصل" ولم يسبق منه إقرار برق "صدق" بيمينه وإن تداولته الأيدي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة قبل بلوغه لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال في نفسه وهذا بخلافه لأن الأصل الحرية وخرج بقوله أنا حر الأصل ما لو قال أنا عتيق وسيأتي وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد لاعتراف العبد بالرق وأنه مال يثبت عليه اليد واليد عليه للسيد فلا تنتقل بدعواه بخلافه في مسألتنا فإنه لم يعترف بذلك والأصل الحرية "فإن حلف" البالغ على نفي الرق وقد اشتراه المدعي من غيره "رجع" المدعي "على بائعه" بالثمن (٢)

"ولو اعترف حالة الخصومة برقه" وقال إنه ذكره على وجه الخصومة "أو اعتمد" في اعترافه به "ظاهر اليد وإن قال" البالغ لمن هو في يده "أعتقني من باعني" لك أو أعتقني "طولب بالبينة" فلا يقبل قوله (٣) لأن الأصل عدم الإعتاق "وإن ادعى رق صغير في يده" ولو مميزا "صدق (٤) " إن لم يلتقطه كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب في يده ولا بد من يمينه لخطر شأن الحرية "لا إن التقطه" فلا يصدق إلا ببينة "فإن بلغ" بغير تصديق مدعي رقه "وأنكر" الرق "لم يصدق إلا ببينة (٥) " لسبق الحكم بالرقية أما إذا ادعى رق صغير ليس في يده فلا


(١) "قوله بالغ" أي عاقل
(٢) "قوله رجع على بائعه بالثمن" ولو ادعى البائع بعد الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره بالرق ولا له أن يحلف المشتري على ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه أن العبد كان قد أقر بالرق
(٣) "قوله فلا يقبل قوله" لأن الأصل عدم الإعتاق والقول قول المدعى عليه بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد لأنه يدعي سلطنة عليه والأصل عدمها
(٤) "قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه صاحب اليد" وشمل كلامه ما إذا عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط
(٥) "قوله لم يصدق إلا ببينة" فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول قول البالغ للأصل والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن أن يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ