للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصدق إلا ببينة لأن الأصل عدم الملك (١)

"ويجوز شراء بالغ ساكت" عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه "عملا باليد" ولأن الظاهر عدم استرقاق الحر والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطء السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن (٢)


(١) "قوله لأن الأصل عدم الملك" نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والأرجح أنه لا يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله محمول على تحقق سبيهن" نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار