هو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما يؤخذ من قوله "وهو" مشروع "في كل معصية (١) لا حد فيها ولا كفارة" سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه (٢)، والسب بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزور، والضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بالطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد، والكفارة كما في صغيرة صدرت (٣) من ولي لله تعالى، وكما في قطع شخص أطراف نفسه وكما في
(١) "باب التعزير" "قوله وهو مشروع في كل معصية" التعزير يشرع في غير المعصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع أن فعلهما ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الأحكام السلطانية أن المحتسب يمنعه ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا أخطأنا، فإن القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الإمام. (٢) "قوله: وسرقة ما لا قطع فيه" أي وإدارة كأس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه بشربته. (٣) "قوله: وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت إلخ" والأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي وإذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي أنه يحل له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم تكن بينة وإن كان يقاد به في الظاهر وهو منصوص عليه في الأم. وإذا ارتد ثم أسلم، فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه وإذا آذى زوجته بلا سبب، فإنه يعزر إلا إن نهاه الحاكم وعاد قال الأذرعي وتعزيره إما لمخالفته نهيه أو لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك إذ عند الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم بالنسبة لما يأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي، فإن عاد عزر ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بيت غيره فرماه صاحبه، فإن أصابه لم يعزره السلطان وإن لم يصبه عزره وقوله: صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما إذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه أشار. . . . . . . . . . . =