للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز" (١) لحصول الإيلام، والزجر بذلك وهذا مثال، والضابط ما تقرر عن الإمام

"فرع لا يحد ولا يعزر في المسجد" لخبر أبي داود وغيره "لا تقام الحدود في المساجد" (٢) ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث "فإن فعل أجزأه" كالصلاة في أرض مغصوبة وقضيته تحريم ذلك (٣) وبه جزم البندنيجي لكن الذي ذكره الأصل في باب أدب القضاء أنه لا يحرم بل يكره (٤) ونص عليه في الأم نبه عليه الإسنوي.


(١) "قوله: فإن ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز" قال ابن السراج وإنما خص الخمسون بالجواز; لأنها تعدل حد العبد فجاز ذلك على الخصوص.
(٢) حسن رواه الترمذي "٤/ ١٩" كتاب الديات حديث "١٤٠١" وابن ماجة "٢/ ٨٦٧" حديث "٢٥٩٩" والدارمي "٢/ ٢٥٠" حديث "٢٣٥٧".
(٣) "قوله: وقضيته تحريم ذلك" أي إن خيف تلويث المسجد.
(٤) "قوله: أنه لا يحرم بل يكره" أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما إذا لم يشوش على المصلين، فإن شوش عليهم حرم; لأن البقعة مستحقة للمصلين.