للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا (١) فلا يخاف تشويهه بخلاف الوجه "ولا يبالي برقيق جلد" أي بكون المجلود رقيق جلد يدمى بالضرب الخفيف "ويتقي" أي المجلود "بيده" اليمنى، واليسرى "فلا يشد ولا يمد" على الأرض ليتمكن من الاتقاء بيديه، فلو وضعهما أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر; لأنه يدل على شدة ألمه بالضرب فيه "ولا يجرد من قميص أو قميصين بل" يجرد "من" جبة "محشوة وفروة" ونحوهما مما يدفع الألم ملاحظة لمقصود الحد.

"ويجلد" الرجل "قائما، والمرأة جالسة"; لأنه أستر لها، فلو عكسه الجلاد أساء وأجزأه ولا يضمن أن تلف; لأن ذلك تغيير حال لا زيادة ضرب، والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب (٢) ولا ينافيه التعبير بالإساءة "ويجلدها" أي المرأة "رجل"; لأن الجلد ليس من شأن النساء "وامرأة" أو نحوها كمحرم "تشد ثيابها" وظاهر أن الخنثى كالمرأة فيما ذكر لكن لا يختص بشد ثياب المرأة ونحوها، ويحتمل تعيين المحرم ونحوه "ويوالي الضرب" بحيث يحصل به زجر وتنكيل فلا يفرق على الأيام، والساعات لعدم الإيلام والزجر، بخلاف ما لو حلف ليضربنه عددا ففرقه على الأيام مثلا، فإنه يبر في يمينه; لأن المتبع هناك موجب اللفظ وهنا الزجر، والتنكيل، فلو حصل مع التفريق هنا إيلام قال الإمام: فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفى وإلا فلا (٣) "فإن ضرب في الزنا في يوم خمسين


(١) "قوله: ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا إلخ" مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا اتقينا الفرج; لأنه مقتل فالرأس أولى بذلك; لأنه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الأذرعي فهو الأصح المختار ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني: إنه المعتمد وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر أنه قال للجلاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس ففي إسناده المسعودي وهو ضعيف كما قاله الزركشي وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بقول علي اضرب وأوجع واتق الفرج والرأس.
(٢) "قوله: والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال الإمام، فإن لم يتخلل ما يزول به الألم كفى وإلا فلا" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكاه عنه في أصل الروضة وأقره.