لجنايات تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا (١)، فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر، والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشرب مخصوص من بين سائر الحدود بأن لم يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام.
"وسوط الحدود"، والتعازير معتدل "الحجم" فيكون بين القضيب، والعصا ويقاس بالسوط غيره "و" معتدل "الرطوبة" فلا يكون رطبا فيشق الجلد بثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته وفي خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط بين الخلق، والجديد (٢) و "ضربه" أي السوط أو نحوه "بين الضربين فيرفع" الضارب "ذراعه" ليكسب السوط ثقلا "لا عضده" بحيث يرى بياض إبطه لئلا يعظم ألمه ولا يضعه عليه وضعا لا يتألم به.
"ويفرقه على الأعضاء"(٣) فلا يجمعه في عضو واحد لما روى البيهقي عن علي أنه قال للجلاد: أعط على كل عضو حقه واتق الوجه، والمذاكير، والمعنى في التفريق أن الضرب في المحل الواحد مهلك "ويتقي الوجه" لخبر مسلم "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه"(٤) ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه "و" يتقي "المقاتل"(٥) كنقرة النحر، والفرج; لأن القصد ردعه لا قتله "لا الرأس" لما روي عن أبي بكر ﵁ أنه قال للجلاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان
= والزيادة تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القائل بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا. (١) "قوله: قال الرافعي وليس شافيا إلخ" قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع ما زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا. (٢) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٨٢٥" حديث "١٥٠٨". (٣) "قوله: ويفرقه على الأعضاء" قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب على محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب أشار إلى تصحيحه. (٤) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه، حديث "٢٦١٢" ولكن بلفظ "إذا قاتل أحدكم أخاه" بدلا من "إذا ضرب .... ". (٥) "قوله: ويتقي المقاتل" لو ضرب على مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح.