للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وعن أنس كان النبي يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين (١) "وعشرون للعبد" على النصف من الحر كنظائره ومثله الأمة، والمبعض وإنما يحد الشارب "بعد الإفاقة" (٢) من سكره ليرتدع، فلو حد فيه ففي الاعتداد به وجهان في الكفاية عن القاضي (٣)، والأصح كما قال البلقيني والأذرعي (٤) الاعتداد به لظاهر خبر البخاري "أتي النبي بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه" (٥) ولفظ الشافعي فضربوه بالأيدي، والنعال وأطراف الثياب وبكل حال فيضرب (٦) "بالأيدي، والنعال، والسوط وأطراف الثياب" بعد فتلها حتى تشتد "ولا يتعين شيء من ذلك" بل كل منها أو نحوه كاف قال الأذرعي ويشبه أن يقال (٧) في القوي إن كان مما يردعه الضرب بغير السوط ونحوه اقتصر عليه وإلا تعين السوط ونحوه "ولو بلغه الإمام ثمانين جاز" كما مر فعله عن عمر ورآه علي قال: لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون قال الزركشي، والأربعون أولى; لأنها سنة رسول الله ولهذا كان علي يقول في نفسي من جلد شارب الخمر ثمانين شيء لو مات وديته; لأن النبي لم يسنه ثم محل ذلك في الحر أما العبد، فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها "وكان الزائد" على الأربعين أو العشرين "تعزيرا" وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه (٨) وأجيب بأنه


(١) سبق تخريجه، انظر السابق.
(٢) "قوله: بعد الإفاقة" قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة على الاختيار لا الوجوب ا هـ وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو; لأنه قد يكون له حجة تدفع الحد.
(٣) "قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي" وأجراهما فيما لو أفاق ثم جن وحد في جنونه.
(٤) "قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي" أي وغيرهما الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب التأخير.
(٥) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، حديث "٦٧٨١".
(٦) انظر السابق.
(٧) "قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله: واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه" وعبارة المنهاج. . . . . . . . . . . =