للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النوع الثالث: الهبة]

والنوع الثالث الهبة: وهي تمليك بلا عوض خال عما ذكر في الأولين بإيجاب وقبول، والاسم ينصرف عند الإطلاق إليه "فكل هدية وصدقة" وهبة بالمعنى الأخير (١) "هبة" بالمعنى الأول (٢) "ولا عكس فلو حلف لا يهب" له "فتصدق" عليه، أو أهدى له، أو وهبه بالمعنى الأخير "حنث لا إن عكس" وتجتمع الأربعة فيما لو ملكه لثواب الآخرة ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول ولا يخفى عليك بعد معرفة ما تقرر ما في كلامه من القصور عن المراد وإيهام غيره "والكل" أي كل منها "مستحب" وإن كانت الصدقة أفضل "و" صرفه "إلى الجيران، والأقارب أفضل" منه إلى غيرهم "ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل" فيمتنع الأول من إهدائه والثاني من قبوله لخبر "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (٣) "ويستحب أن يدعو كل منهما للآخر" بالبركة ونحوها بأن يدعو المهدى إليه للمهدي ثم يدعو له الآخر.


(١) "قوله: بالمعنى الأخير" أي بإيجاب وقبول.
(٢) "قوله: بالمعنى الأول" أي تمليك بلا عوض.
(٣) سبق تخريجه.