للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل وإن أثمر نخل أو كرم فجد]

بالدال المهملة والمعجمة أي قطع "ثم أطلع في عامه" وهو اثنا عشر شهرا كما يعلم مما يأتي والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح "فلكل" منهما "حكمه" فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام "وإن أطلع أحد نخليه ثم أطلع الثاني قبل جداد الأول" بفتح الجيم وكسرها "وكذا بعده ضما" أي ضم أحدهما على الآخر "في إكمال النصاب إن اتحد العام" (١) والعبرة في الضم هنا بإطلاعهما في عام كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد (٢) بخلاف نظيره في الزرعين كما سيأتي "وإن اختلف قدر الواجب" منهما "للسقي" بأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر


(١) "قوله إن اتحد العام" لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه.
(٢) "قوله كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد" عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام.