للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤتى بضمير التثنية وقد وجد كذلك فيما يأتي في نسخة، هذا كله إن لم يكن على الميت دين "فإن كان على الميت دين وقد أثمرت نخلة قبل موته" لا حاجة لهذه الجملة للعلم بها مما مر أول الفرع "لزمتهم الزكاة إذا بدا صلاحها" بعد موته لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين بدليل أن لهم أن يمسكوها ويقضوا الدين من غيرها "فإن كانوا موسرين أخذت" أي الزكاة "من مالهم وصرف النخل والثمرة للغرماء" في دينهم "أو" كانوا "معسرين قدمت الزكاة" على دين الغرماء لأن حقها أقوى تعلقا بالمال من حق المرتهن ألا ترى أنها تسقط بتلف المال بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء والدين لا يسقط بهلاك المرهون ثم حق المرتهن مقدم على حق غيره فحق الزكاة أولى "ويرجع بها" أي بالزكاة أي بقدرها "الغرماء على الورثة" إذا أيسروا لأنها واجبة عليهم وبسببها تلف ذلك القدر على الغرماء "قال" البغوي "في التهذيب هذا إذا قلنا إنها تتعلق بالذمة" فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع "أما إذا طلع" النخل "بعد الموت فلا حق للغرماء في الثمرة" بل هي حق للورثة لحدوثها على ملكهم.