عكسه لأن تركب الشبهين يمنع إلحاقه بأحدهما ويقتضي كونه جنسا برأسه وعلى النسخة الثانية يكون ذلك مستثنى من جواز ضم الأنواع بعضها إلى بعض.
"فرع إذا ورثا نخلا مثمرا" كله أو بعضه "واقتسما""قبل بدو الصلاح اشترطه للخلطة" أي خلطة الجوار "شروطها" السابقة في بابها فإن وجدت زكيا زكاة الخلطة كما قبل القسمة وإلا فزكاة الانفراد "وإن بدا إصلاح ثمرها" أي النخل "في ملكهما قبل القسمة""وجب" عليهما "زكاة الخلطة وإن اقتسما" لاشتراكهما حالة الوجوب.
"وفي القسمة وهي" والحالة أنها "بيع بعد بدو الصلاح إشكال (١) لأن الزكاة متعلقة بها" أي بالثمرة فكيف تصح القسمة قبل إخراجها "ولأن الرطب لا يباع بالرطب" لما يأتي في الربا "و" أجيب عن الأول بأنه "قد تمكن القسمة بعد الخرص" للثمار "والتضمين" لحق المستحقين وعن الثاني بما صور به لقسمة بعد الخرص والتضمين بقوله "بأن يشتري كل منهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين ثمرة وجذعا بعشرة دراهم مثلا ويتقاصا" أي ويقع بينهما التقاص في الدراهم قال الأئمة ولا يحتاج إلى شرط القطع لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والنخل معا فصار كما لو باعها كلها بثمرتها صفقة واحدة وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفردت الثمرة بالبيع "أو" بأن "يبيع كل" منهما "نصيبه من ثمرها" أي ثمر إحدى النخلتين "بنصيب صاحبه من جذعها فإن فعلا ذلك قبل بدو الصلاح اشترط القطع" لأنه بيع ثمرة تكون للمشتري على جذع البائع "إلا" أي لكن "إن باع كل منهما نصيبه من الثمرة والجذع بنصيب صاحبه من الثمرة والجذع جذع هذه بثمرة تلك وعكسه وتقابضا" بل أو لم يتقابضا فلا يشترط القطع وهذا من زيادته تبع فيه القاضي وهو مبني على أن بيع الثمر لمالك الشجر لا يشترط فيه القطع. والأصح خلافه كما سيأتي بيانه في باب بيع الأصول والثمار "أو" بأن كانت النخيل "المثمرة بعض النخل فاقتسموا وجعلوا المثمر قسما وغير المثمر قسما" وهذه قسمة تعديل والأنسب بما مر في هذا وما يأتي أن
(١) "قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال" أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع" أشار إلى تصحيحه.