وحكم الغرم به "وفيه طرفان الأول في الغرم" به "فإن أرضعت من تحرم عليه" أي على رجل "بنتها كأمه أو أخته" من نسب أو رضاع "أو زوجته، وكذا زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه بلبانهم" أي بلبنهم "الإرضاع المحرم زوجته الصغيرة" بالنصب بأرضعت "حرمت عليه أبدا"؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت ابنه أو بنت أخيه فينفسخ نكاحه؛ لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته بدليل أن الابن إذا وطئ زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم إيجابهما التحريم المؤبد أما إذا كان اللبن من غير الأب والابن والأخ فلا يؤثر؛ لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه وليست بحرام عليه "ولزمه" للصغيرة التي لم يطأها "نصف المسمى" إن صح "أو نصف مهر المثل إن فسد"؛ لأن ذلك فرقة قبل الدخول لا من جهتها فيشطر المهر له كالطلاق "ويرجع على المرضعة ولو لزمها الإرضاع"(١) بأن لم يكن ثم مرضعة غيرها أو لم تقصد بإرضاعها فسخ النكاح؛ لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بذلك "بنصف مهر" المثل اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه "لا غير" أي لا جميع مهر المثل ولا جميع المسمى ولا نصفه وفارق ذلك شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا حيث يرجع عليهم الزوج بجميع مهر المثل بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق وفي الشهادة النكاح بأن يزعم الزوج والشهود لكنهم بشهادتهم حالوا بينه وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب، وسيأتي حكم نكاح
(١) "قوله: ويرجع على المرضعة، ولو لزمها الإرضاع إلخ" قال الماوردي إنما يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في الإرضاع فإذا أذن فلا غرم، ومنه يعلم عدم الرجوع عليها فيما إذا أكرهها؛ لأنه أبلغ من الإذن المجرد.