للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحبلت" من الزوج "فاللبن لها لا للثاني" الأولى لا للزوج "ما لم تلد" ولا أب للرضيع فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له.