"فرع: ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان (١) ويلحق بلحوقه" فلو نفى الزوج ولدا باللعان فارتضعت صغيرة بلبنه لم تثبت الحرمة ولو ارتضعت به ثم لاعن انتفى الرضيع عنه فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضا "وللرضيع" بعد كماله "الانتساب إلى أحد الشخصين" اللذين يحتمل كون الولد من كل منهما؛ لأن الرضاع يؤثر في الطباع، ومحله "بعد موت الولد، و" موت "أولاده؛ لأن أولاده ينتسبون" إلى من ينتسب هو إليه "كهو" وبعد تعذر إلحاق القائف للولد بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير ولم ينتسب الولد ولا أولاده أو انتسب بعض أولاده لهذا وبعضهم لآخر أما قبل ذلك فليس له الانتساب بل هو تابع للولد. "ويجبرون" أي الولد، وأولاده "عليه" أي على الانتساب لضرورة النسب "ولا يجبر" عليه "المرتضع" والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من رفع الإشكال، والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه المرتضع "كما لا يعرض على القائف" ويفارق الولد بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وجواز انتسابه بأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه، وإذا انتسب إلى أحدهما كان ابنه فله نكاح بنت الآخر ولا يخفى الورع "فإن لم ينتسب" إليه "لم ينكح بنت أحدهما"؛ لأن إحداهما أخته فأشبه ما لو اختلطت أخته بأجنبية.
"فصل: وتثبت الأبوة باللبن" ولو "بعد الطلاق والموت قصر الزمان أو طال كعشر سنين ولو انقطع اللبن وعاد" أو نكحت غير الأول ولم تلد إذا لم يحدث ما يحال اللبن عليه والأصل بقاؤه "والحمل" من الناكح الثاني "لا يثبتها" أي الأبوة "للثاني ما لم تلد" منه، وإن زاد اللبن على ما كان فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له؛ لأن اللبن تبع للولد والولد له "وإذا حبلت مرضع" وفي نسخة مرضعة "مزوجة من" وطء "زنا فاللبن للزوج ما لم تضع ثم" بعد الوضع "هو لبن الزنا"(٢) نظيره ما لو حبلت بغير زنا "وإن نزل لبكر لبن وتزوجت
(١) "قوله: فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان" ويلحق بلحوقه قال الرافعي: ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها، ولا تبعد التسوية. (٢) "قوله: ثم هو بعد الوضع لبن الزنا إلخ" سكتوا عما لو وضعت حملا من الزنا قال ابن أبي الدم، ولم أر فيه نقلا، ولا يبعد أن ينقطع فيه اللبن عن الزوج بهذا اللبن المتجدد كالشبهة، والنكاح ويمكن الفرق بينهما بأن لبن ولد الزنا لا حرمة له فلم يكن له أثر في قطعه لمن له حرمة، وقال شيخنا: وهذا ضعيف بدليل أن الزانية إذا وضعت، ولدا من الزنا ثم أرضعت بلبانه صبيا فإن حرمة الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا.