النسب والرضاع أجداده وجداته" فإن كان أنثى حرم على الأجداد نكاحها أو ذكرا حرم عليه نكاح الجدات "والفروع كفروع النسب" فأولادها من نسب أو رضاع إخوته، وأخواته وإخوتها، وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم، وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الأخوة والأخوات; لأنهم أولاد أخواله وخالاته فالمراد بالفروع ما يشمل الحواشي "فإن نزل اللبن" من امرأة "على ولد منسوب" لشخص "ولو من" وطء "شبهة فأبوه أبو الرضيع" وجده جده وعمه عمه وابنه ابن أخيه، ويشترط في حرمة الرضاع في حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطء، قاله ابن القاص، ومثله استدخال المني فإن لم يكن ذلك ولحقه الولد بمجرد الإمكان لم تثبت الحرمة وظاهر كلام الجمهور يخالفه (١) "وله" أي للرضيع "مع سائر أصوله وفروعه حكم ابن النسب" الأولى حكم ولد النسب مع سائر فروعه وأصوله في التحريم "إلا أنه يجوز لأبيه أن يتزوج بنات المرضعة"، وإن كن أخوات ولده "وأمهاتها"، وإن كن جدات ولده "ولأخيه أن ينكح المرضعة" وبناتها وأمهاتها "بخلاف" نظير ذلك في "النسب" لا يجوز فيه ذلك "والعلة هناك المصاهرة" أي وجودها، وهي منفية هنا وتقدم تحريره في الباب السادس من موانع النكاح مع ما يعلم منه أن التعليل لا يتمحض بالمصاهرة، وبما تقرر علم أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه، وأن حرمتي المرضعة والفحل تنتشران إلى الجميع.
"فرع: لا حرمة للبن الزاني" فلا يحرم عليه أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن "و" لكن "يكره له نكاح بنته منه" أي من لبنه كما يكره له نكاح من خلقت من مائه خروجا من خلاف من حرمه.
(١) "قوله: وظاهر كلام الجمهور يخالفه" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف، وإن قال البلقيني إنه مقتضى كلام الأصحاب، وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، ولو كان بعدما أصابها أي، ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه، وقال في زوائده: حرمته تثبت في حقه أيضا.