للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور" (٣) كخيار عيب البيع (٤) ولا ينافيه ضرب المدة في العنة; لأنها حينئذ تتحقق "ويشترط" في ذلك "حضور الحاكم" ليفعل في العنة ما سيأتي بعد ثبوتها ولأن الفسخ بالعيب مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار "لا في" خيار "خلف الشرط فيه" أي في النكاح أي لا يشترط فيه حضور الحاكم كخيار عيب المبيع وقضيته أنهما لو تراضيا بالفسخ لعيب لا يصح وبه جزم في المحرر (٥) وحكى فيه الماوردي وجهين قال الزركشي وكلام الشافعي في الأم يقتضي ترجيح الصحة وبه جزم الصيمري.

"فلو مكنته" من الوطء "فوطئ" أو وطئ بغير تمكينها أو ظهر بأحدهما عيب "وادعى علمها" بالعيب قبل الوطء فأنكرت "أو ادعت علمه بالعيب" قبل ذلك فأنكر "فالقول قول المنكر" بيمينه; لأن الأصل عدم علمه "والفسخ بالعيب" ولو حادثا "أو الغرور" الآتي بيانه "إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة"; لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة أو بها فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها


(٣) "فصل خيار عيب النكاح على الفور".
(٤) "قوله كخيار عيب البيع" والمعنى فيه أنه لو جعل ممتدا لم يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير المتزوجة.
(٥) "قوله وبه جزم في المحرر" وهو المعتمد.