للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفاسخة (١) ولأن شأن الفسخ تراد العوضين "أو" كان الفسخ بما ذكر "بعده" أي الدخول. "وفسخ" النكاح "بعيب مقارن للعقد أو حادث" بعده "قبل الدخول فمهر المثل" لا المسمى واجب عليه; لأنه تمتع بمعيبة وهو إنما بذل المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وبما تقرر من أن ما ذكر صير التسمية كالعدم سقط ما قبل الفسخ إن رفع العقد من أصله فالواجب مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى كذلك "وإلا" بأن فسخ بعد الدخول بعيب حادث بعده "فالمسمى" واجب عليه "كما إذا لم يفسخ" ولأن الدخول قرره قبل وجود السبب والتصريح بالتنظير المذكور من زيادته "ولا يرجع به" أي بالمهر الذي غرمه "على من غره" لئلا يجمع بين العوضين ولأنه شرع في النكاح على أن يقوم عليه البضع. فإذا استوفى منفعته تقرر عليه عوضه والغار الولي أو الزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم.

"فرع لو مات أحدهما بعد العلم بالعيب" أو قبله "وقبل الفسخ فلا فسخ" لانتهاء النكاح وكالموت البرء من العيب.

"وإن طلقها قبل الدخول ثم علم" عيبها "لم يسقط النصف" من مهرها; لأن الفرقة حصلت بالطلاق.

"ولا نفقة" ولا سكنى "للمفسوخ نكاحها" بعد الدخول "في العدة" إن كانت "حائلا" لانقطاع أثر النكاح بالفسخ "وكذا" لا نفقة لها إن كانت "حاملا" بناء على أن نفقة المطلقة الحامل لها لا للحمل كذا بنوه على هذا وليس البناء بمرضي كما قاله الإمام بل وجهه أنها خرجت عن محل التمتع وإنما خالفنا في المطلقة للنص كما سيأتي بيانه في النفقات ولأن الطلاق من خواص النكاح بخلاف


(١) "قوله فكأنها الفاسخة" فإن قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والمرأة لم تبذل شيئا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لكن الشرع أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ ليس هو من مقتضى العقد فأشبه ردتها.