للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسخ لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما سيأتي ثم "والمذهب كما ذكره" الأصل "في العدد أن لها السكنى"; لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء لا ما ذكره هنا من أن المذهب عدم وجوبها كالنفقة.

"فرع من رضي بالعيب سقط خياره" (١) كما مر "ولو زاد" العيب; لأن رضاه بالأول رضا بما يتولد منه "لا إن حدث" عيب "آخر" فلا يسقط خياره به. وقيد المتولي والعمراني سقوطه في الزائد بالمنتشر في محله بخلاف الزائد في موضع آخر ونقله في البحر عن نص الإملاء ثم نقل عن الماوردي أن محله إذا كان الزائد بموضع آخر أقبح منظرا كأن حدث في الوجه بعد رؤيته في الفخذ فإن كان مثله كأن حدث في يده بعد رؤيته في اليد الأخرى فوجهان انتهى وأقر بهما لكلام الجمهور أنه لا خيار واستشكل عدم اعتبار الزيادة هنا باعتبارها فيما لو زاد فسق الفاسق الذي شرط وضع الرهن عنده حيث كان لكل من الراهن والمرتهن إزالة يده عنه وأجيب بأن الرهن أمانة فاحتيط لها صيانة للحقوق وبأن صورة تلك أن يكون فاسقا بمعصية كالشرب فيرتكب أخرى كالزنا فنظيره هنا أن يحصل في المعيب عيب آخر ونحن نقول باعتباره كما تقرر وفي الثاني نظر.

"ولو فسخ" بعيب "وبان أن لا عيب بطل الفسخ"; لأنه بغير حق.

و "متى أخر" من له الخيار "الفسخ وادعى الجهل بجوازه وأمكن" جهله "قبل" قوله بيمينه كنظيره في عتقها تحت عبد وسيأتي "أو" الجهل "بكونه فورا" وأمكن "فكذلك" يقبل قوله بيمينه وهذا من زيادته ووقع في نسخة ذكر قوله وأمكن بعد قوله فورا.

"السبب الثاني الغرور" بالاشتراط "إذا شرط"

في العقد "في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار


(١) "قوله من رضي بالعيب سقط خياره إلخ" قال في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه.