ونحوها من صفات الكمال" كشباب وبكارة (١) "أو ضدها" من صفات النقص أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا كمال كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو السلامة" من العيوب أو "إسلام المنكوحة" أو إسلام الزوج والزوجة كتابية "فبان خلافه صح النكاح"; لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الصفة مع تأثره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى وإذا صح النكاح فيما ذكر.
"فإن خرج" الموصوف "خيرا مما شرط" فيه كأن شرط في الزوجة أنها ثيب فخرجت بكرا أو كتابية فخرجت مسلمة أو أمة فخرجت حرة أو في الزوج أنه عبد فخرج حرا "فلا خيار"; لأنه أفضل "أو" خرج "دونه" كأن شرط فيها أنها حرة فخرجت أمة (٢) وقد أذن السيد في نكاحها أو فيه أنه حر فخرج عبدا (٣) وقد أذن له السيد في النكاح "ثبت" للفائت شرطه "الخيار وإن كان الآخر مثله" أو فوقه كما فهم بالأولى لخلف الشرط وللتغرير "إلا" إذا كان (٤) مثله أو دونه، المفهوم بالأولى "في النسب" المشروط فلا يثبت الخيار "لوجود الكفاءة" ولانتفاء العار لكن اختار السبكي ثبوت الخيار في هذا أيضا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج وغيره وقال البلقيني إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج ومثله خلف شرط نسب الزوجة وجرى في الأنوار على الأول وجعل العفة كالنسب (٥).
"وكذا شرط حريتها وهو عبد" فبانت غير حرة لا يثبت الخيار لتكافئهما دون ما إذا كان حرا "بخلاف عكسه" (٦) بأن شرطت حريته وهي أمة أو حرة كما فهمت
(١) "قوله وبكارة" كأن قال زوجتك هذه البكر أو على أنها بكر. (٢) "قوله فخرجت أمة" أي أو مبعضة. (٣) "قوله فخرج عبدا" أي أو مبعضا. (٤) "قوله إلا إذا كان" أي الآخر. (٥) "قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله بخلاف عكسه" قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء ا هـ وهو مردود لأنا نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو شرط حرية أصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه.