للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأولى فبان غير حر (١) فإنه يثبت الخيار للتغرير فيهما (٢) ولعدم الكفاءة في الثانية والترجيح في الأولى منهما من زيادته وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعبارة الأصل وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل يثبت قطعا انتهى لكن جزم في الأنوار بأنه لا خيار كنظيره في شرط حريتها وقال الزركشي إنه المرجح "والخيار في" مسألة "العبد" الذي شرطت حريته فبان عبدا وهي أمة "لسيدها" دونها "لا في سائر العيوب" فإنه فيها لها لا لسيدها وذلك لأن له إجبارها على نكاح عبد لا معيب.

"فرع" لو "شرطت البكارة" في الزوجة فوجدت ثيبا (٣) "وادعت ذهابها عنده" فأنكر "صدقت بيمينها" لدفع الفسخ "أو" ادعت "افتضاضه" لها فأنكر "فالقول قوله" بيمينه "لتشطير المهر (٤) إن كان" شطره "أكثر من مهر" مثل "ثيب (٥) و" القول "قولها" بيمينها "لدفع الفسخ" وقوله إن كان أكثر من مهر ثيب من زيادته ولا معنى له هنا فتأمل (٦).

"فصل" لو "ظنته كفؤا" لها "فأذنت" في تزويجها إياه فتزوجها وخرج غير كفء "فلا خيار" لها لانتفاء التغرير وهي المقصرة بترك البحث أو الشرط "إلا إن خرج معيبا" فلها الخيار لموافقة ما ظنته من السلامة من العيب للغالب. "وكذا" إن خرج "عبدا" وهي حرة لذلك ولما يلحق الولد من العار برق الأب ولأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح; لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين وهذا ما نقله في الروضة عن ابن الصباغ وغيره وجزم


(١) "قوله فبان غير حر" بأن بان رقيقا أو مبعضا.
(٢) "قوله للتغرير فيهما إلخ" ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين.
(٣) "قوله فوجدت ثيبا" شمل ما لو خلقت بلا بكارة.
(٤) "قوله فالقول قوله لتشطير المهر" أي إن طلق.
(٥) "قوله إن كان أكثر من مهر ثيب" قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر مهر ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ.
(٦) "قوله ولا معنى له هنا فتأمل" إذا ليس هنا مهر مثل لأنه لا فسخ.