للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به في المنهاج (١) لكن نص في الأم والبويطي على أنه لا خيار لها وجزم به في الأنوار كالغزالي في وسيطه وبسيطه كما لو نكحها ظانا حريتها فخرجت أمة ونقل البلقيني النص وقال إنه الصواب المعتمد; لأنها قصرت بترك البحث وعلى الأول فرق المصنف في شرح الإرشاد (٢) بقدرة الزوج على الطلاق دون الزوجة "لا" إن خرج "فاسقا" فلا خيار لها وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل (٣).

"فرع إذا ظنها مسلمة أو حرة" فتزوجها (٤) "فخرجت كتابية" في الأولى "أو أمة" أو مبعضة في الثانية "وهي تحل له فلا خيار" له فيهما (٥) كما لو اشترى عبدا يظنه كاتبا فاختلف ظنه ولبعد النكاح عن الخيار وضعف تأثير الظن.

"فصل التغرير المؤثر" (٦) في الفسخ بخلف الشرط "هو المشروط في العقد"; لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه "لا قبله" أما التغرير المؤثر في الرجوع بالمهر على القول به وفي الرجوع بقيمة الولد فيما يأتي فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق (٧) عليه وإن طال الفصل مثله كما أطلقه الغزالي وقال الإمام إنما يؤثر إن اتصل بالعقد وقاله العاقد في معرض الترغيب في النكاح فلو لم يقصد به تحريض سامع وزوجها بعد أيام لمن سمعه فليس بتغرير وإن ذكره لا في معرض التحريض ووصله بالعقد أو في معرضه وزوجها بعد أيام ففيه تردد قال في الأصل بعد ذكر ذلك ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي;


(١) "قوله وجزم به في المنهاج" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وعلى الأول فرق المصنف في شرح إرشاده إلخ" هذا الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في سائر محال ثبوت الخيار وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره مما يفوت الكفاءة إنما يعتبر لها دونه.
(٣) "قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل" أفرده بالذكر لما فيه من اضطراب التصحيح.
(٤) "قوله أو حرة فتزوجها" كأن قال له سيدها هي أختي.
(٥) "قوله فلا خيار له فيهما" مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا.
(٦) "فصل: التغرير المؤثر إلخ".
(٧) "قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه.