للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن تعلق الضمان أوسع بابا.

"فصل" لو "غر بحرية أمة" وتزوجها "فأولادها" الحاصلون "منه أحرار ما لم يعلم" برقها "وإن كان عبدا" أو فسخ العقد لظنه الحرية عند حصولهم كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة (١) أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء (٢) والمراد بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع فإن وضعتهم لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار وإلا فأرقاء قاله الماوردي (٣) قال الزركشي ولا بد (٤) من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع.

"ويلزمه" أي المغرور وإن كان معذورا "قيمتهم" لسيد الأمة; لأنه فوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها نعم إن كان عبدا لسيدها فلا شيء عليه إذ لا يجب للسيد على عبده مال وكذا إن كان الغار سيدها; لأنه لو غرم رجع عليه ولأن السيد هو الذي أتلف حقه وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد (٥) كأن زوج أمته بابنه فيغرم له ابنه قيمتهم "يوم الولادة"; لأنه أول أحوال إمكان التقويم "والعبد" المغرور "يتعلق بذمته" لا برقبته ولا بكسبه "قيمتهم" كالحر إذ لا جناية منه ظاهرة حتى تتعلق برقبته وإنما أوهم فتوهم والحرية تثبت بالشرع. وليست القيمة من لوازم النكاح حتى تتعلق بكسبه بخلاف المهر والنفقة.


(١) "قوله كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة" قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه يفجر بأمة الغير أن الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء" أي وإن ظن أنهم أحرار.
(٣) "قوله قاله الماوردي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله قال الزركشي ولا بد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد إلخ" وهو الأصح لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتى يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو وكل في تزويجها من ابنه أنه لا غرم جزما فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض بأن يعرض ولد أمته للحرية بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينئذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير ذلك مما يأتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما.