للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" يتعلق بذمته "ومهر مثل وجب" لها عليه بفساد نكاحه أو بفسخه (١) لعدم تناول إذن السيد في النكاح الفاسد في الأولى وإلحاقا للمفسوخ بسبب مقارن للعقد بالفاسد في الثانية "وأما المسمى" إذا لزمه "فيتعلق بكسبه"; لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه كسائر الديون التي هي كذلك "ويرجع المغرور على الغار بقيمة الولد"; لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها "لا المهر" لما مر في خيار العيب مع أن ما هناك شامل لما هنا "وإنما يرجع" عليه بالقيمة "بعد الغرم" لها "كالضامن" فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق; لأنه حينئذ يغرم وللمغرور مطالبة الغار بتخليصه كالضامن "ويتصور التغرير بالحرية" للأمة "منها أو من الوكيل" عن السيد في تزويجها "أو منهما" والولي كالوكيل "أو" من السيد "في مرهونة زوجها السيد بإذن المرتهن وهو" أي السيد "معسر" بالدين المرتهن به وهذا من زيادته. ذكره كغيره معترضا به على قول أصله كغيره لا يتصور من السيد; لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت (٢) وخرج عن أن يكون نكاح غرور واعترض عليه أيضا بأنه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفي جانية زوجها سيدها بإذن المجني عليه وهو معسر وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا أو في أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة.

"ولا اعتبار بغرور غيرها وغير العاقد"; لأنه أجنبي عن العقد فإن "كان" الغار "وكيلا وغرم" للمغرور ما غرمه لسيد الأمة "لم يرجع" به "عليها إلا إن غرته" أي الوكيل "فإن غرت الزوج" وغرم "رجع عليها بما غرم للسيد وإنما يرجعان" أي الوكيل في الأولى والزوج في الثانية عليها "بعد عتقها" إن لم تكن مكاتبة بقرينة ما يأتي آخر الفصل لعجزها في الحال. ولا يتعلق ذلك بكسبها لعدم إذن السيد ولا برقبتها; لأنها لم تتلف شيئا وإنما تسببت إلى إثبات ظن في نفس


(١) "قوله أو بفسخه" قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو رقيق ولا رجح خلافه.
(٢) "قوله عتقت" وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ قوله وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا" فإن ذلك صارف.