الزوج واندفع الرق بظنه على موجب المعاقدة على سبيل الإتلاف وإن غرت الأمة والوكيل معا وغرم الزوج رجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالنصف على الأمة بعد عتقها كما صرح به الأصل "وإن غرت الوكيل" بأن ذكرت له حريتها "فذكرها" الوكيل للزوج أو لم يذكرها له كما فهم بالأولى "وشافهت الزوج بذلك" أيضا "فالرجوع عليها فقط" أي دون الوكيل; لأنها لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط فصورة تغريرهما أن يذكرا معا "ولا قيمة للولد إلا إن انفصل حيا أو ميتا بجناية" على أمة بخلاف ما لو انفصل ميتا بلا جناية فلا قيمة له لعدم تيقن حياته وإنما لزمت قيمته مع الجناية لكونه مضمونا بالغرة للمغرور كما سيأتي فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجاني إذا قتل يتعلق حق المجني عليه بقيمته.
"فإن كان" انفصاله ميتا "بجناية أجنبي فالغرة على عاقلته للوارث وهو المغرور" إن كان حرا "ولا يتصور وارث" من الغرة "غيره" الأولى معه "إلا جدة الجنين" لأمة إن كانت حرة فترث معه السدس "ولا تحجبها الأم لرقها وللسيد على المغرور عشر قيمة الأم"(١) ; لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق "ولو زاد على قيمة الغرة"; لأنه قدر ما فوته وهذا كما أنه يضمن بقيمته عند خروجه حيا وإن زادت على الدية "أو لم تحصل الغرة له" بناء على ما تقرر من أنه يجب العشر وإن زاد على قيمة الغرة "وإن كان بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن" المغرور "كما سبق" في جناية الأجنبي فيضمن للسيد عشر قيمة الأم ولو زاد على قيمة الغرة "ولا حق له في الغرة" أي لا يرث منها شيئا "; لأنه قاتل" ولا يحجب من بعده من العصبات.
"فإن كان المغرور عبدا تعلقت الغرة برقبته للورثة وحق السيد" من عشر القيمة "في ذمته وإن كان بجناية عبد المغرور فحق سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده" فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن كان المغرور حائز الميراث الجنين "وإن كان" معه "للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد وإن كان بجناية سيد الأمة فالغرة على عاقلته" للورثة "وحقه" من عشر القيمة "على المغرور" وإن كان بجناية عبد سيدها تعلقت الغرة برقبته وحق السيد على المغرور.
(١) "قوله وللسيد على المغرور عشر قيمة الأم" يوم الجناية.