وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار (١) وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره وهو محتمل أما الحادث مما ذكر فليس لهم الفسخ به; لأن حقهم في الكفاءة في الابتداء دون الدوام ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به لا فسخ لهم "لا الجب والعنة" أي ليس للولي الفسخ بشيء منهما لانتفاء العار والضرر مقصور عليها "ويجيبها" وجوبا "إلى التزويج بصاحبهما"(٢) أي الجب والعنة لذلك فإن امتنع كان عاضلا بخلاف صاحب الجنون والبرص والجذام.
(١) "قوله وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما" قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن إطلاق الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة.