للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الزركشي مثله "ولا يمكن الفسخ في مجنونين (١) إلا بتقطع" فيمكنهما الفسخ في زمن الإفاقة والتصريح بذكر المستثنى من زيادته وصرح به ابن الرفعة وغيره.

"فرع" لو "نكح" أحدهما الآخر "عالما بالعيب" القائم بالآخر غير العنة (٢) "فلا خيار" له كما في البيع "والقول" فيما لو كان به عيب وادعى على الآخر علمه به ولو بعد الدخول فأنكر "قوله" بيمينه "أنه لم يعلم به"; لأن الأصل عدم علمه به.

"فصل والعيب الحادث" بعد العقد كالمقارن له في أنه "مثبت للزوج الفسخ" مطلقا وإن أمكنه الفراق بالطلاق; لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الدخول بخلاف الطلاق "و" مثبت "لها قبل الدخول مطلقا" عن تقييد بسوى العنة لتضررها به "وبعده فيما سوى العنة" لذلك أما العنة فلا يثبت بها الخيار لها كما سيأتي "ويثبت" لها الفسخ "بالجب ولو بفعلها" (٣) ولو بعد الدخول; لأنه يورث اليأس عن الوطء.

"فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث" وإن رضيت "وكذا بالبرص والجذام" غير الحادثين; لأنهم يعيرون بكل منها ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها وكلامهم قد يتناول النسيب وغيره لكن في البسيط في الكلام على تزويج الأمة فلو تزوجت من معيب ثم علمت به فلها الخيار دون السيد (٤) انتهى.

قال الزركشي وفيه نظر بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر (٥) عن ملكه لاحتمال أن ترجع إليه معيبة انتهى.


(١) "قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من أحدهما" أما من وليها فيمكن.
(٢) "قوله غير العنة" قال شيخنا أما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بأن يكون طلقها طلاقا بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك.
(٣) "قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها" لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا على إطلاقهم أولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فلها الخيار دون السيد" هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له.
(٥) "قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ" أشار إلى تصحيحه.